الشيخ محمد علي الگرامي القمي

200

المعلقات على العروة الوثقى

الركوع ، وقد يكون مباحا وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتّصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة . المسألة 1 : يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدّمة قبلها وبعدها ، فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام بطل ، كما أنّه لو كبّر المأموم وكان الراء من أكبر حال الهويّ للركوع كان باطلا ، بل يجب أن يستقرّ قائما ثمّ يكبّر ويكون مستقرّا بعد التكبير ثمّ يركع . المسألة 2 : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما ؟ وجهان ، الأحوط الأوّل والأظهر الثاني ، فلو قرأ جالسا نسيانا ثمّ تذكّر بعدها أو في أثنائها صحّت قراءته وفات محلّ القيام ولا يجب استئناف القراءة ، لكن الأحوط الاستئناف قائما .